مصر الان | «تضامن النواب» تُقر باب العقوبات بمشروع قانون حقوق المسنين

مصر الان | «تضامن النواب» تُقر باب العقوبات بمشروع قانون حقوق المسنين
مصر الان | «تضامن النواب» تُقر باب العقوبات بمشروع قانون حقوق المسنين

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع الخليج الان ونشكركم اعزائنا القراء لمتابعة هذا الخبر الجمعة 2022/4/15

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

المصدر : الأنباء

عدد المشاهدات 1971

القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات

أقرت لجنة التضامن بمجلس النواب المصري، باب العقوبات بمشروع قانون حقوق المسنين، وذلك خلال اجتماعها الأخير، وتنص المادة 38 من قانون «حقوق المسنين» على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال الواردة بالمواد الآتية:

وافقت اللجنة على المادة 39 والتي تنص على: يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1 - زوّر بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2- كل موظف عام غيّر بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

وأقرت لجنة التضامن المادة 40 والتي حددت عقوبات للشخص الذي يهمل المسن أثناء رعايته.

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

ونصت المادة على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات».

بينما نصت المادة 41 على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة، فضلا عن ذلك برد كل المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وجاءت المادة 42 والأخيرة كالتالي: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر مصر الان | «تضامن النواب» تُقر باب العقوبات بمشروع قانون حقوق المسنين في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الانباء الكويتية ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الانباء الكويتية مع اطيب التحيات.