هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.
وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر الامارات الان | هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟ | اخبار الامارات في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري alkhaleej.ae ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي alkhaleej.ae مع اطيب التحيات.